النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 252

المادة 252

لا يسمح باستيراد الاجهزة اللاسلكية المرسلة, او المرسلة واللاقطة معا, وادواتها الا لمن كان مرخصا له باقامة هذه الاجهزة واستعمالها, وعلى ادارة الجمارك اعلام المديرية العامة للبريد والبرق عن الاجهزة المستوردة وعن اسماء مستورديها.

المادة 252 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/252/