النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 266

المادة 266

اذا لم تؤد اعمال الانشاء الى ازالة او تغيير في الابنية المشار اليها في المادة 264 بل ادت الى وجوب التعويض عن ضرر مادي مباشر حصل من جراء تغيير في حالة الامكنة, يتفق على قيمة هذا التعويض بالتراضي والا عين مقداره الوزير صاحب العلاقة بقرار يقبل الطعن امام المحاكم ذات الاختصاص.

يقدم طلب التعويض الى الوزير تحت طائلة سقوط الحق في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ ابلاغ التدابير المفروضة على اصحاب العلاقة.

المادة 266 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/266/