المادة 270
يحظر في منطقة الحماية على اصحاب التجهيزات الكهربائية ومستثمريها, ان يحدثوا في سلم الموجات اللاسلكية التي تلتقطها المحطة تشويشا بقوة تتنافى مع استثمار المحطة بصورة مرضية.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يحظر في منطقة الحماية على اصحاب التجهيزات الكهربائية ومستثمريها, ان يحدثوا في سلم الموجات اللاسلكية التي تلتقطها المحطة تشويشا بقوة تتنافى مع استثمار المحطة بصورة مرضية.
المادة 270 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/270/