النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 281

المادة 281

يجاز لوزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبريد والبرق):

اولا - ان تطبق وتنفذ بموجب مراسيم نصوص واحكام الاتفاقات والانظمة الدولية المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وكذلك نصوص الاتفاقات الخاصة.

ثانيا - ان تحول الى العملة اللبنانية وعلى الاساس المقرر بالاتفاقات وبالانظمة الدولية المار ذكرها الاجور الموضوعة بالفرنكات والسانتيمات الذهبية.

اما الكسور الناتجة عن عملية تحويل العملة الذهبية الى عملة لبنانية فتعتبر حسب الحالة على اساس وحدات لا تتجزأ, قدرها قرش واحد وقرشان وثلاثة واربعة وخمسة قروش.

ثالثا - ان تحدد بمرسوم رسم التوسط المترتب لها على المخابرات اللاسلكية المتبادلة بدون مداخلتها بواسطة اجهزة لاسلكية مقامة في اراضيها على اساس لا يقل عن ثلث رسم التوسط المقرر للبرقيات المتبادلة بواسطة اجهزتها البرقية.

رابعا - ان تحدد بمرسوم جميع الرسوم والاجور البرقية واللاسلكية والعائدات المترتبة على المحطات اللاسلكية المرسلة الخصوصية من اي نوع كانت.

خامسا - ان تضع التعرفة البريدية والبرقية الداخلية بمرسوم مع مراعاة نسبة الرسوم والاجور المقررة في الاتفاقات الدولية والعربية, وتحدد الاجور والحصص النهائية وحصص التوسط البريدية والبرقية العائدة للبنان.

المادة 281 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/281/