النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 45

المادة 45

يحق لمرسل اية مادة من مواد المراسلات ان يطلب استردادها او تعديل عنوانها ما دامت لم تسلم الى المرسل اليه ولم تقع تحت طائل احكام المادة 74 من هذا المرسوم الاشتراعي.

- يقدم طلب الاسترداد او التعديل بواسطة البريد على نفقة المرسل.

- اذا كان طلب الاسترداد او طلب تعديل العنوان يتعلق بجملة مواد اودعت بآن واحد المكتب نفسه, من قبل مرسل واحد الى مرسل اليه واحد, فلا يستوفى سوى الرسم او الرسوم الاضافية الوارد ذكرها في الفقرة السابقة, المفروضة على مادة واحدة.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/45/