المادة 45
يحق لمرسل اية مادة من مواد المراسلات ان يطلب استردادها او تعديل عنوانها ما دامت لم تسلم الى المرسل اليه ولم تقع تحت طائل احكام المادة 74 من هذا المرسوم الاشتراعي.
- يقدم طلب الاسترداد او التعديل بواسطة البريد على نفقة المرسل.
- اذا كان طلب الاسترداد او طلب تعديل العنوان يتعلق بجملة مواد اودعت بآن واحد المكتب نفسه, من قبل مرسل واحد الى مرسل اليه واحد, فلا يستوفى سوى الرسم او الرسوم الاضافية الوارد ذكرها في الفقرة السابقة, المفروضة على مادة واحدة.