المادة 48
لا يدفع رسم الضمان او التأمين عن المواد المعفاة باستثناء المواد الصادرة عن افراد الجيش التي يستوفى عنها رسوم الضمان والتأمين فقط.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ
لا يدفع رسم الضمان او التأمين عن المواد المعفاة باستثناء المواد الصادرة عن افراد الجيش التي يستوفى عنها رسوم الضمان والتأمين فقط.
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/48/