النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 48

المادة 48

لا يدفع رسم الضمان او التأمين عن المواد المعفاة باستثناء المواد الصادرة عن افراد الجيش التي يستوفى عنها رسوم الضمان والتأمين فقط.

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/48/