جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 128 12/06/1959

بتحديد الاحكام الخاصة المتعلقة بالمديرية العامة للبريد والبرق

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
128
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 07/02/1962 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
35
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

الباب الاول: موظفو الملاك الخاص

الفصل الاول: في التعيين

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 0/1962 )

1-علاوة على الاحكام العامة المنصوص عليها في قانون

الموظفين, يجب ان تتوفر في المرشحين للمباريات المؤهلة

للوظائف المبينة في هذه المادة الشروط الاضافية التالية:

آ- الادارة المركزية

1- لوظيفة مهندس, رئيس دائرة فنية:

- شهادة عليا في الهندسة الكهربائية والراديو

2- لوظيفة مفتش بريد وبرق اقليمي:

1- اجازة في الحقوق او ما يعادلها.

- او شهادة مركز الدراسات المالية والاقتصادية (السنة الثالثة).

2- اتم الخامسة والعشرين من العمر.

3- لوظيفة رئيس محاسبة او رئيس قسم احصاء:

1- اجازة في العلوم المالية او الاقتصادية او الاحصائية.

- او شهادة مركز الدراسات المالية والاقتصادية (السنة الثالثة) على الاقل.

- او اية شهادة مماثلة يعطيها معهد الادارة العامة.

2- اتم الخامسة والعشرين من العمر.

4- لوظيفة محتسب او محاسب:

1- شهادة التجارة (البرنامج الكامل)

- او شهادة السنة الثانية من مركز الدراسات المالية والاقتصادية, على الاقل

- او شهادة البكالوريا, القسم الثاني, مع خدمة خمس سنوات

على الاقل باعمال المحاسبة في ادارة البريد والبرق.

2- اتم الواحدة والعشرين من العمر.

5- لوظيفة رقيب لاسلكي:

- شهادة ضابط لاسلكي معترف بها رسميا.

6- لوظيفة رسام:

- الشروط المفروضة لمثل هذه الوظيفة في وزارة الاشغال والنقل.

ويجوز ان يشترك في المباريات المؤهلة للوظائف المذكورة في الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 الموظفون الذين مضى على وجودهم

في خدمة البريد والبرق عشر سنوات متواصلة على الاقل.

ب - الوحدات التنفيذية

1- لوظيفة رئيس فرقة اشغال:

- شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع - مديرية التعليم

المهني - مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

- او خدمة عشر سنوات على الاقل في ادارة البريد والبرق,

منها خمس سنوات في وظيفة فنية.

2- لوظيفة موظف استثمار (بريدي او برقي):

- الشهادة التكميلية, على ان لا يتجاوز العمر 25 سنة.

3- لوظيفة رئيس مصنع:

- شهادة مهنية من مدرسة الصنائع - مديرية التعليم المهني -.

- او شهادة تخصص من مدرسة الصنائع - مديرية التعليم المهني - مع خدمة ثلاث سنوات على الاقل في وظيفة فنية في ادارة البريد والبرق.

4- لوظيفة رئيس مرآب:

- شهادة مهنية من مدرسة الصنائع - مديرية التعليم المهني او شهادة معادلة لها.

- او الشهادة الابتدائية مع ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

5- لوظيفة مهني او ميكانيكي:

- الشهادة الابتدائية.

- او شهادة ممارسة من مؤسسة معروفة, على ان لا تقل مدة

الممارسة عن ثلاث سنوات.

6- لوظيفة موزع او موزع سائق او ملاحظ خطوط:

- الشهادة الابتدائية, على ان يتراوح عمر حاملها بين 18 و25 سنة.

- الشروط نفسها, مع شهادة سوق لوظيفة موزع سائق.

المادة 2

مادة 2:

كما تعدلت بموجب ق ت 7/2/1962 ينتقى للوظائف المدرجة فيما يلي بنتيجة مباراة مسلكية تجري بين موظفي البريد والبرق. - محتسب مركزي:

من بين رؤساء المحاسبة

- مفتش مركزي: من بين المفتشين الاقليميين

- رئيس مكتب مركزي او مراقب عام: من بين المفتشين الاقليميين او رؤساء الاقسام الاقليميين

- رئيس قسم بريد وبرق اقليمي: صفة خريج: الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة.

- رئيس مراقبين: من بين المراقبين ورؤساء مكاتب الصنف الثاني الذين لهم في الخدمة مدة عشر سنوات على الاقل.

- رئيس مكتب صنف اول: من بين رؤساء المراقبين, ورؤساء مكاتب الصنف الثاني الذين لهم في الخدمة مدة عشر سنوات على الاقل.

- رئيس غرفة: من بين المراقبين ورؤساء مكاتب النصف الثاني, الرتبة الاولى, الذين لهم في الخدمة مدة عشر سنوات على الاقل.

- مراقب: من موظفي الاستثمار, الرتبة الاولى, او رؤساء مكاتب الصنف الثاني.

- رئيس مكتب صنف ثالث: من بين موظفي الاستثمار, الرتبة الثانية, الدرجة الخامسة وما يعلوها.

- رئيس مكتب توزيع: من بين موظفي الوحدات التنفيذية, المرتبة الثانية.

- موزع فراز

- رئيس موزعين, مرافق بريد: من بين الموزعين, الرتبة الاولى.

- رئيس ملاحظين: من بين ملاحظي الرتبة الاولى. ولا تجري المباراة المسلكية اذا كان عدد الذين تتوفر فيهم شروط التعيين لا يزيد على عدد الوظائف الشاغرة.

- امين صندوق مركزي او امين صندوق او امين مستودع:

1- بدون مباراة من بين موظفي البريد والبرق الحائزين الشهادة التكميلية على الاقل والمنتمين الى الفئة التي تدخل ضمنها الوظيفة.

2- اتم الخامسة والعشرين من العمر.

المادة 3

مادة 3: يجوز ان يعين, بدون مباراة, برتبة محتسب او محاسب, كل موظف يحمل شهادة مركز الدراسات المالية والاقتصادية (السنة الثالثة).

الفصل الثاني: في النقل

المادة 4

مادة 4: لا يجوز نقل الموظف من الوحدات التنفيذية الى الادارة المركزية الا اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الموظفين.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز نقل الموظف, بناء على طلبه, الى خارج مقر عمله او داخله الا بعد قضائه خدمة فعلية اقلها سنتان في المكتب او المصلحة الملحق بها.

المادة 6

مادة 6: يمكن بقرار من المدير العام نقل موظفي الفئة الرابعة في الوحدات التنفيذية الى خارج مكاتب ارتباطهم في ظروف تقتضيها المصلحة لتأمين الخدمات البريدية والبرقية في المكاتب المنقولين اليها.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز بقاء موظفي الاستثمار في المكاتب المركزية اكثر من سنتين, والكتبة في الادارة المركزية اكثر من اربع سنوات, في عمل واحد, ويجري تبادل الوظيفة بصورة دورية.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز بقاء موظفي الوحدات التنفيذية الواقعة على الحدود, بما في ذلك مكتبي المطار الدولي والمرفأ, اكثر من سنة للموظفين وسنتين للرؤساء على ان لا يعودوا الى هذه الوحدات الا بعد انقضاء سنتين على الاقل من تاريخ نقلهم.

المادة 9

مادة 9: لا يجوز نقل موزعي القرى (خيال,سائق دراجة نارية) الذين يؤمنون وسائل النقل المذكورة على نفقتهم الخاصة الا لمثل وظيفتهم في المكتب الجديد المنقولين اليه.

الفصل الثالث: في التعويضات والمخصصات

المادة 10

مادة 10: تؤمن الحكومة السكن لرؤساء مكاتب البريد والبرق مع عائلاتهم في الملحقات. اما في بيروت فيمنح رؤساء المكاتب, بما فيهم رئيس مكتب المطار الدولي وموظفيه تعويض انتقال شهري يحدد مقداره بمرسوم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 80 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11

مادة 11: يعطى رؤساء مكاتب البريد والبرق ومعتمدو الشعب والفروع البريدية تعويضا شهريا بدلا للقرطاسية, يحدد مقداره بمرسوم, على ضوء تصنيف المكتب او الشعبة او الفرع واهمية العمل فيه.

المادة 12

مادة 12: يعطى رؤساء مكاتب البريد والبرق تعويضا شهريا بدلا للانارة والقوى المحركة ونفقات خدمة لتأمين نظافة المكتب, وتعويضا سنويا بدلا للتدفئة, يحدد مقدارهما بمرسوم. يستثنى من التعويضات المذكورة رؤساء المكاتب الذين توفر لهم الادارة هذه الامور.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 80 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 13

مادة 13: يعطى امناء الصناديق ورؤساء مكاتب البريد والبرق, الذين يؤمنون اعمال الصندوق ويتداولون النقود بانفسهم, تعويض مسؤولية شهري يحدد مقداره بمرسوم.

المادة 14

مادة 14: يعطى الموظفون الذين يعملون ليلا في مكاتب البريد والبرق, ذات العمل الدائم, تعويضا شهريا مقطوعا يحدد مقداره بمرسوم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 80 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 15

مادة 15: يعطى موزعو القرى الذين يضطرون بحكم وظيفتهم الى التغيب عن محل عملهم لمدة تزيد على اليوم الواحد, تعويضا شهريا يحدد مقداره بمرسوم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 80 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 16

مادة 16: يعطى موظفو الوحدات التنفيذية في البريد والبرق الذين يعهد اليهم العمل خارج ساعات دوامهم الرسمي في ظروف تقتضيها المصلحة, او في ايام الاحاد والاعياد الرسمية, تعويضا عن الساعات الاضافية التي يعملون فيها يحدد مقدار تعويض الساعة بمرسوم.

المادة 17

مادة 17: تؤمن المديرية العامة للبريد والبرق, في المكاتب المركزية وفي مكاتب الصنفين الاول والثاني, وسائل النقل الالية اللازمة, من سيارات ودراجات نارية, لتأمين اعمال التوزيع وتفريغ الصناديق. يكلف الموزعون استعمال الوسائل المذكورة بقرار من المدير العام.

المادة 18

مادة 18: تؤمن المديرية العامة للبريد والبرق دراجات هوائية لاعمال التوزيع في مكاتب البريد والبرق, التي تسمح باستعمالها طرق مناطق التوزيع. ويكلف المدير العام للبريد والبرق, بقرار منه, في المكاتب الاخرى الموزعين الذين تقضي وظائفهم باستعمال دواب او دراجات نارية, اقتناءها على نفقتهم, ويعطون تعويضا شهريا يحدد مقداره بمرسوم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 80 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 19

مادة 19: يعطى الموظفون الدائمون من رؤساء مكاتب التوزيع ورؤساء الموزعين ورؤساء الملاحظين, والموزعون, والملاحظون, ومرافقو البريد وسائقو السيارات والدراجات والحراس مشمعا ومعطفا كل سنتين, ويعطون سنويا وكذلك الحجاب والخدم وعمال المصاعد والعمال والموزعين, المعينين لمدة لا تقل عن السنة. بذلة وقبعة وحذاء للصيف وبذلة وقبعة وحذاء للشتاء.

الفصل الرابع: الفرقة الاحتياطية

المادة 20

مادة 20: تنشأ في المديرية العامة للبريد والبرق, فرقة احتياطية تتألف من عشرين موظفا, يحسنون جميع المعاملات البريدية والبرقية, بما فيها المخابرة البرقية, لتأمين الاعمال الطارئة.

المادة 21

مادة 21: تشكل فرقة الاحتياط من بين رؤساء مكاتب التوزيع, والموزعين الفرازين, والموزعين, ومرافقي البريد, نتيجة مباراة مسلكية ويجوز ان يشترك في هذه المباراة الموظفون التابعون للملاك الموقت الحائزون الشهادة التكميلية ومضى على وجودهم في خدمة المديرية العامة للبريد والبرق مدة لا تقل عن سنتين. يعين الناجحون برتبة موظف استثمار بالدرجة التي يوازي راتبها راتبهم, او في الدرجة الاخيرة من الفئة عند عدم مطابقة الرواتب.

المادة 22

مادة 22: يلحق موظفو فرقة الاحتياط بالمكاتب المركزية ومكاتب الدرجة الاولى, ويعملون في حالة عدم تكليفهم السفر الى خارجها, في هذه المكاتب الملحقين بها وفقا لرتبهم.

الباب الثاني: الموقتون والاجراء

الفصل الاول: الموقتون

المادة 23

مادة 23: تطبق بحق الموظفين الموقتين احكام قانون الموظفين باستثناء الحد الاقصى للعمر لعمال المصاعد والتنظيفات والحمالين.

المادة 24

مادة 24:

لا يعين احد في وظيفة من الوظائف التالية الا اذا فاز بمباراة يجوز ان يشترك فيها:

1- لوظيفة مساعد موظف استثمار - كل من يحمل الشهادة التكميلية. - الموظفون الموقتون والاجراء الذين يحملون الشهادة الابتدائية الرسمية ومضى على وجودهم في خدمة البريد والبرق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة.

2- لوظيفة ضارب على الالة او طابع مبرق. - كل من يحمل الشهادة الابتدائية. - الموظفون الموقتون والاجراء الذين مضى على وجودهم في خدمة البريد والبرق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة.

3- لوظيفة مساعد موزع او مساعد موزع سائق - كل من يحمل الشهادة الابتدائية. - الشروط نفسها مع شهادة سوق لوظيفة مساعد موزع سائق. - الموظفون الموقتون والاجراء الذين مضى على وجودهم في خدمة البريد والبرق مدة لا تقل عن سنتين متواصلتين.

المادة 25

مادة 25: يصنف في الملاك الموقت عمال المصاعد والتنظيفات والحمالون الموقتون الذين مضى على وجودهم في خدمة المديرية العامة للبريد والبرق مدة لا تقل عن سنتين في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم.

الفصل الثاني: الاجراء

المادة 26

مادة 26: يمكن للمديرية العامة للبريد والبرق ان تستخدم عند الحاجة اجراء بصفة وكلاء لموظفي الاستثمار والضاربين على الالات الطابعة او المبرقة والموزعين, او عمال وحمالين موقتين, غير خاضعين لشروط تعيين الموظفين, باجرة يومية ولمدة لا تتجاوز تسعين يوما, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية بقرار من مدير عام البريد والبرق.

الباب الثالث: معتمدو الشعب والفروع البريدية

المادة 27

مادة 27: تحدث وتلغى الشعب والفروع البريدية, وتصنف, بقرار من الوزير ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 28

مادة 28: يقوم باعمال الشعب والفروع البريدية اشخاص من خارج ملاك موظفي البريد والبرق, تتوفر فيهم الاهلية والمقدرة والامانة وفقا للشروط التالية:

1- ان يكون لبنانيا, بالغا الحادية والعشرين من عمره غير متجاوز الاربعين وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.

2- ان يكون خاليا من الامراض المعدية بموجب شهادة مصدقة من الطبيب الرسمي في المحافظة او القضاء.

3- ان يكون ملما بلغة اجنبية, بالاضافة الى اللغة العربية.

4- ان يكون لديه محل صالح لممارسة اعمال الشعبة او الفرع واستقبال ارباب المصالح.

5- ان يقدم الكفالة المفروضة. يخضع هؤلاء للمسؤولية المترتبة على موظفي البريد والبرق لجهة سرية المعاملات والمراسلات.

المادة 29

مادة 29: يتولى معتمدو الشعب قبول المراسلات وتوزيعها في الشعبة. اما معتمدو الفروع فيتولون قبولها فقط.

المادة 30

مادة 30: يمنح معتمدو الشعب والفروع البريدية حسما, يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على قيمة الطوابع المعدة للتخليص والمباعة بواسطتهم.

المادة 31

مادة 31: يمكن تكليف معتمدي الشعب, بقرار من الوزير, استلام البريد وتوزيع المراسلات على اصحابها في محل اقامتهم, في منطقة الشعبة او في جوارها, لقاء تعويض شهري مقطوع يحدد بقرار التكليف ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

الباب الرابع: احكام مختلفة

المادة 32

مادة 32: تعدل تسميات الوظائف المبينة ادناه على الوجه الاتي: التسمية القديمة ....... التسمية الجديدة آ- الادارة المركزية (الفئة الثالثة) مهندس رئيس دائرة: مهندس رئيس دائرة فنية مفتش بريد وبرق: مفتش بريد ومبرق مركزي مفتش بريد وبرق اقليمي غير موجود: محتسب مركزي رئيس محاسبة: رئيس محاسبة رئيس قسم: رئيس قسم احصاء (الفئة الرابعة) محاسب: محتسب محاسب غير موجود: امين مستودع رقيب لاسلكي: رقيب لاسلكي غير موجود: رسام معاون رقيب لاسلكي: الغي ب- الوحدات التنفيذية (المرتبة الاولى) (الفئة الثالثة) الرتبة الاولى رئيس مكتب مركزي: رئيس مكتب مركزي غير موجود: مراقب عام غير موجود: رئيس قسم بريد وبرق امين صندوق مركزي: امين صندوق مركزي الرتبة الثانية رئيس مكتب صنف اول: رئيس مكتب صنف اول رئيس مراقبين: رئيس مراقبين غير موجود: رئيس غرفة اختصاصي: رئيس فرقة اشغال (الفئة الرابعة) الرتبة الاولى رئيس مكتب صنف ثان: رئيس مكتب صنف ثان مراقب او رئيس نوبة: مراقب محرر: موظف استثمار اول معاون اختصاصي: رئيس مصنع غير موجود: رئيس مرأب الرتبة الثانية رئيس مكتب صنف ثالث: رئيس مكتب صنف ثالث غير موجود: امين صندوق كاتب: موظف استثمار ثان ج- الوحدات التنفيذية (المرتبة الثانية) الرتبة الاولى رئيس مكتب توزيع: رئيس مكتب توزيع اول رئيس ملاحظين: رئيس ملاحظين رئيس موزعين: رئيس موزعين موزع فراز: موزع فراز مرافق بريد: مرافق بريد ملاحظ: ملاحظ خطوط اول موزع اول موزع: موزع سائق اول الرتبة الثانية رئيس مكتب توزيع: رئيس مكتب توزيع ثان ملاحظ: ملاحظ خطوط ثان موزع: موزع ثان او موزع سائق ثان غير موجود: مهني غير موجود: ميكانيكي

المادة 33

مادة 33: تحدد بمرسوم وظائف الملاك الدائم الخاضعة للكفالة ونوع ومقدار هذه الكفالة كما تحدد الكفالات المتوجبة على معتمدي الشعب والفروع البريدية.

المادة 34

مادة 34: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955

المادة 35

مادة 35: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي