النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 12

المادة 12

تحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف الاشغال الواجب اجراؤها, ويبلغ هذا القرار الى اصحاب العلاقة ويمكن ان تبتدىء الاشغال بعد خمسة ايام من تبليغ هذا القرار ويجب تجديد التبليغ اذا لم يبدأ بالاشغال بعد الخمسة عشر يوما المبينة في التبليغ الاول.

اما الاشغال المتعلقة بصيانة الخطوط فلا تخضع للمهل المذكورة اعلاه.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258025/article/12/