المادة 14
على الادارة اصلاح الاضرار التي تلحق الابنية والطرق والسكك الحديدية والاقنية من جراء اقامة الخطوط الهاتفية عليها او بسبب رفعها او صيانتها او نقلها او ان تدفع تعويضا عن هذه الاضرار, يحدد بمعرفة لجنة تؤلف من ممثل عن الادارة واخر عن المتضرر وثالث عن وزارة المالية ورابع عن وزارة الاشغال العامة ويكون قرار اللجنة بالاغلبية نافذ المفعول.