النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 23

المادة 23

تشتمل قيمة الاضرار اللاحقة بالشبكة الهاتفية, على ما يلي:

1 - قيمة الادوات المتلفة بنتيجة الحادث.

2 - اجرة اليد العاملة التي قامت باصلاح الاضرار اللاحقة بالشبكة.

3 - اجرة وسائل النقل المستعملة من المركز الهاتفي الذي يتولى الاصلاح الى مكان وقوع الحادث ذهابا وايابا.

4 - اجور المكالمات المحلية او المخابرات الخارجية المستخرجة من متوسط المكالمات والمخابرات التي تمر عادة على هذه الخطوط, قبل تعطيلها, وذلك في حال وجود تعطيل مخابرات.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258025/article/23/