المادة 29
يحق لوزير البرق والبريد والهاتف توقيف الاشتراك بالهاتف موقتا بسبب استعمال الهاتف للاخلال بالامن والسلامة العامين او للمس بالاخلاق العامة ولاهانة وشتم الموظفين التابعين لادارة الهاتف بمناسبة قيامهم بعملهم.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يحق لوزير البرق والبريد والهاتف توقيف الاشتراك بالهاتف موقتا بسبب استعمال الهاتف للاخلال بالامن والسلامة العامين او للمس بالاخلاق العامة ولاهانة وشتم الموظفين التابعين لادارة الهاتف بمناسبة قيامهم بعملهم.
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258025/article/29/