المادة 10
يجوز لصاحب الترخيص بعد موافقة الادارة ان يتنازل عن ترخيصه لشخص طبيعي او معنوي تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم وذلك بعد ان يسدد المتنازل كافة الرسوم المتاخرة والمتنازل له كافة الرسوم والاجور والعائدات المحددة لترخيص جديد.
مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 نافذ
يجوز لصاحب الترخيص بعد موافقة الادارة ان يتنازل عن ترخيصه لشخص طبيعي او معنوي تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم وذلك بعد ان يسدد المتنازل كافة الرسوم المتاخرة والمتنازل له كافة الرسوم والاجور والعائدات المحددة لترخيص جديد.
المادة 10 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258033/article/10/