المادة 23
يتوجب على اصحاب المحطات التجريبية ومحطات الهواة والاجهزة العاملة للعموم على الموجات المخصصة للعموم C B والتي يتعدى نطاق عملها الاراضي اللبنانية ان يدونوا يوميا على السجل الممهور بخاتم ورقم الادارة المشار اليه في المادة 48 من هذا المرسوم المعلومات المتعلقة بالمحطة ولا سيما:
- تاريخ وساعة بداية كل اذاعة ونهايتها.
- طول موجة الارسال والالتقاط .
- خلاصة الرسائل المذاعة والملتقطة.
- ملاحظات خاصة.