النص الكامل

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 نافذ

المادة 23

المادة 23

يتوجب على اصحاب المحطات التجريبية ومحطات الهواة والاجهزة العاملة للعموم على الموجات المخصصة للعموم C B والتي يتعدى نطاق عملها الاراضي اللبنانية ان يدونوا يوميا على السجل الممهور بخاتم ورقم الادارة المشار اليه في المادة 48 من هذا المرسوم المعلومات المتعلقة بالمحطة ولا سيما:

- تاريخ وساعة بداية كل اذاعة ونهايتها.

- طول موجة الارسال والالتقاط .

- خلاصة الرسائل المذاعة والملتقطة.

- ملاحظات خاصة.

المادة 23 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258033/article/23/