النص الكامل

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 نافذ

المادة 29

المادة 29

يجب ان يؤمن المستأجر التجهيزات اللازمة لاستثمار الاتصالات المؤجرة على ان تتوفر فيها الشروط التالية:

1- الشروط والمواصفات المحددة في الادارة.

2- الشروط والمواصفات المحددة في توصيات اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف CCITT واللجنة الاستشارية للمواصلات السلكية.

CCIR -3- ان لا يؤدي استعمالها الى احداث اي تشويش او عرقلة على غيرها من الاتصالات السلكية واللاسلكية.

4- ان يتولى المستأجر على نفقته صيانة هذه التجهيزات.

المادة 29 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258033/article/29/