النص الكامل

مختلف تاريخ 24/02/1948 نافذ

المادة 1

المادة 1

حق الخلفية للفروع

اقرت المادة 169 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية

حق الخلفية لفروع المتوفي وذلك بان تحل هذه الفروع محل

اصلهم المتوفي قبل المورث .

فاذا توفي شخص عن ولد حي وفروع ولد متوفي قبله, قامت هذه الفروع محل المتوفي واخذت نصيبه كما لو كان حيا.

ويطبق هذا الحق على ارث الفروع مهما سفلوا. ويتقاسمون

نصيب اصلهم وفقا لاحكام المذهب الحنفي.

كمن مات عن ابن حي وابني ابن متوفي قبله. فللولد الحي نصف التركة والنصف الاخر لولدي الابن المتوفي بالتساوي.

او مات عن ابن حي, وابن ابن ابن, فللابن نصف التركة, ولابن

ابن الابن النصف الاخر.

او مات عن ابن, وولدي ابن متوفي قبله, احدهما ذكر والاخر انثى, استحق الابن نصف - التركة, واستحق ولدا الابن النصف الاخر, للذكر مثل حظ الانثيين.

ويلاحظ بأن حق الخلفية في قانون الاحوال الشخصية للطائفة

الدرزية هو فقط لمصلحة فروع المتوفي دون سواهم من الورثة.

فلو توفي دون فرع, عن اخ واولاد اخ متوفي, فالاخ الشقيق

يستحق كامل التركة, لان اولاد الاخ المتوفي محجوبون بالاخ.

احكام المفقود

بمقتضى المادة 134 من قانون الاحوال الشخصية يحكم القاضي بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ فقده. اما في الاحوال التي لا يغلب فيها الهلاك, فيترك امر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضي, وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق المؤدية الى معرفة ما اذا كان المفقود حيا او ميتا. ولا يجوز ان تقل هذه المدة عن عشر سنوات .

بعد الحكم بموت المفقود بالصورة المبينة اعلاه, تقسم تركته

بين ورثته الموجودين وقت الحكم. على انه لا يحق لهم التفرغ

عن شيء من الارث قبل مضي سنتين عن اكتساب الحكم بالوفاة الدرجة القطعية. (المادة 135 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية).

هذا اذا حكم بموته حكما. اما اذا حكم بموته حقيقة, اي بثبوت

موته بتاريخ معين, فان تركته تقسم بين ورثته بتاريخ ثبوت

الوفاة, ويمكنهم التصرف بهذا الارث حالا.

واذا عاد المفقود او تبين انه لا يزال حيا بعد الحكم بموته,

فالباقي من ماله في ايدي ورثته يسترده عينا. وما ذهب منه

يطالب بثمنه بتاريخ التصرف به. (المادة 136 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية) بخلاف المذهب الحنفي الذي يمنع المفقود المحكوم بموته, ان يطالب, عند ظهوره, حيا,الوارث بما ذهب .

الحمل

نصت المادة 137 من قانون الاحوال الشخصية على ان اقل مدة الحمل مئة وثمانون يوما واكثرها ثلاثماية يوم. واضافت المادة 141 من القانون المذكور: ان ولدت المطلقة او المتوفي عنها وزوجها ولدا لاقل من ثلاثماية يوم من وقت الطلاق او الوفاة يثبت نسب ولدها. اما اذا جاءت به لاكثر من ثلاثماية يوم

فلا يثبت نسبه.

وقد خالفت هده المادة احكام الشرع الحنفي الذي يورث الحمل من الميت اذا ولد لاقل من سنتين.

باقي احكام الارث عند الدروز

يطبق على سائر احكام الارث الباقية المذهب الحنفي, وفاقا

لما نصت عليه المادة 169 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية.

المادة 1 من مختلف تاريخ 24/02/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258034/article/1/