المادة 4
مادة 4: ان اصحاب الانتقال درجتهم الثالثة اجداد وجدات المتوفي وفروعهم واذا كان الاجداد والجدات من جهة الاب والام جميعهم في قيد الحياة ينالون حق الانتقال على المساواة. واذا وجد احدهم قد توفي تقوم فروعه مقامه على الدرجات واذا لم توجد له فروع فان الحصة التي كانت ستصيبه تنتقل الى الموجود في قيد الحياة زوجة الجد او زوج الجدة. واذا لم يوجد احدهما في قيد الحياة فتنتقل الى فروعه. واذا لم توجد في قيد الحياة اجداد وجدات من جهة الام او الاب لم توجد لهم فروع ايضا فينال حق الانتقال منحصرا من في الجهة الاخرى من الاجداد والجدات او فروعهم. وبموجب هذه المادة فان من يخلف الابوين او الجدين من الفروع يتبعون الاحكام المحررة في الدرجة الاولى للانتقال.