المادة 6
مادة 6: في الدرجات المحررة في المواد السابقة لا تنال حق الانتقال المؤخرة منها عند وجود المقدمة على انه في حالة وجود اولاد واحفاد للمتوفي اذا وجد له ام او اب او احدهما فحصة السدس تنتقل لهؤلاء.
قانون تاريخ 21/02/1912 نافذ
مادة 6: في الدرجات المحررة في المواد السابقة لا تنال حق الانتقال المؤخرة منها عند وجود المقدمة على انه في حالة وجود اولاد واحفاد للمتوفي اذا وجد له ام او اب او احدهما فحصة السدس تنتقل لهؤلاء.
المادة 6 من قانون تاريخ 21/02/1912 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258038/article/6/