النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 244

المادة 244

مادة 244:

لو طلب الورثة الذين هم في مرتبة الحمل قسمة المال قبل لوضع افرز سهم ذكرين واقتسموا الباقي, فان كان الحمل ذكرين فذاك, وان سقط ميتا اقتسموا ما كانوا افرزوه. وان كان انثى او ذكر اقتسموا الزائد عن نصيبه.

المادة 244 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258039/article/244/