المادة 248
مادة 248:
اذا اجتمع الزوج مع الابوين والبنت او البنتين, فللزوج الربع وللاب السدس وللام مثله, والباقي للبنت او البنتين .
اذا اجتمعت الزوجة مع الابوين والبنتين ياخذ الاب السدس والام مثله, والباقي للبنتين .
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
مادة 248:
اذا اجتمع الزوج مع الابوين والبنت او البنتين, فللزوج الربع وللاب السدس وللام مثله, والباقي للبنت او البنتين .
اذا اجتمعت الزوجة مع الابوين والبنتين ياخذ الاب السدس والام مثله, والباقي للبنتين .
المادة 248 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258039/article/248/