النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 248

المادة 248

مادة 248:

اذا اجتمع الزوج مع الابوين والبنت او البنتين, فللزوج الربع وللاب السدس وللام مثله, والباقي للبنت او البنتين .

اذا اجتمعت الزوجة مع الابوين والبنتين ياخذ الاب السدس والام مثله, والباقي للبنتين .

المادة 248 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258039/article/248/