المادة 260
اولاد الاخوة
مادة 260:
اولاد الاخوة والاخوات لا يرثون مع وجود واحد من الاخوة, او
الاخوات, ومتى فقد الاخوة جميعا ذكورا واناثا قام اولادهم مقامهم, ويأخذ كل نصيب من يقترب به, فالسدس لابن الاخ او الاخت من الام, والثلث لاولاد الاخوة, اذا كان الاخوة متعددين من الام والباقي لاولاد الاخ من الابوين او الاب, ويسقط من اولاد الاخوة المتقرب بالاب خاصة مع وجود المتقرب بالابوين, فابن الاخ من الاب- لا يرث مع ابن الاخ من الابوين. ويقتسم اولاد الاخوة والاخوات من الام بالسوية كآبائهم, ويقتسم اولاد الاخوة والاخوات من الاب بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين كآبائهم