المادة 265
انفراد الاعمام عن الاخوال
مادة 265:
أ) اذا وجد الاعمام والعمات وليس معهم احد من الاخوال
والخالات فللعم الواحد وللعمة الواحدة المال كله سواء اكان
عم الميت لابوين او لاب او لام فقط.
ب ) اذا تعدد الاعمام والعمات واتحدوا في النسبة الى المورث
فان كانوا جميعا لابوين او لاب اقتسموا بينهم للذكر مثل حظ
الانثيين.
ج) اذا كانوا جميعا لام اقتسموا بالسوية من غير فرق بين الذكر
والانثى.
د) اذا اختلفت نسبة الاعمام والعمات الى المورث فكان بعضهم لابوين وبعضهم لاب او لام فقط بالمتقرب بالاب فقط
يسقط بالمتقرب بالابوين وانما يرث المتقرب بالاب فحسب اذا فقد المتقرب بالابوين ويأخذ العم والعمة لاب ما يأخذه العم والعمة لابوين.
ه) اذا اجتمع الاعمام والعمات لابوين او لاب مع الاعمام والعمات لام يأخذ الواحد من قرابة الام السدس , وان تعددوا
اخذوا جميعا الثلث واقتسموه بالسوية من غير فرق بين الذكر
والانثى.