المادة 202
ب- وصية المسلم الشيعي
مادة 202:
(1) الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت, وتصح في حالة
السلامة من الامراض وفي مرض الموت, وحكمها في الحالين
واحد.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
ب- وصية المسلم الشيعي
مادة 202:
(1) الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت, وتصح في حالة
السلامة من الامراض وفي مرض الموت, وحكمها في الحالين
واحد.
المادة 202 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258040/article/202/