المادة 212
اذا اوصى بواجب مالي كالخمس والزكاة والحج يخرج من الاصل بالغا ما بلغ.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
اذا اوصى بواجب مالي كالخمس والزكاة والحج يخرج من الاصل بالغا ما بلغ.
المادة 212 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258040/article/212/