النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4:

لا يشترط للوصية صيغة معينة, وتصح بكل لفظ يعبر عن انشاء التمليك بعد الموت . فاذا قال: اوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها صحت الوصية (در مختار). لا تصح الوصية بالاشارة الا من الاخرس , اما معتقل اللسان فلا تصح وصيته بالاشارة الا اذا امتدت عقلته الى الموت فحينئذ تجوز بالاشارة المعهودة منه والاشهاد عليه عند ابي حنيفة, لانه عجز عن النطق بمعنى انه لا يرجى زواله فكان كالاخرس , قالوا وعليه الفتوى (در مختار ورد محتار). مريض قادر على التكلم قيل له هل اوصيت بكذا لفلان فاشار برأسه اي نعم او قيل له اشهد عليك بكذا فاشار برأسه اي نعم, لا يصح. وفي الاصل تثبت الوصية بالبينة الشرعية اي بشهادة رجلين او رجل وامرأتين. واذا كتب وصيته بيده, ثم قال: اشهدوا على ما في هذا, جاز استحسانا, وان كتبها غيره, لم يجز. ولكن في الخانية, لو قرأ الكتاب او قرأه غيره واشهد عليه, يصح. وفي التشريع الحاضر, ان الوصية اذا ثبتت بصك موقع من الموصي فهي صحيحة ويكفي هذا الصك لاثبات الوصية.

المادة 4 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258040/article/4/