النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6:

ركن الوصية -حكمها:

1-ركن الوصية قبولها من الموصى له اذا كان اهلا لذلك. فلو ردها ارتدت. ويعتبر القبول والرد بعد موت الموصي, لان اوان ثبوت حكمها بعد الموت. فيبطل قبولها وردها قبله, ولذلك كان لا عبرة بالقبول والرد في حياة الموصي. والقبول, كما يكون صراحة, يكون دلالة. فموت الموصى له قبل قبوله او رده يعتبر قبولا بالدلالة ويدخل الموصى به في ملك ورثته. وقد اجازوا ذلك استحسانا, والقياس بطلان الوصية. لان تمامها موقوف على القبول, وقد فات بموت الموصى له. ووجه الاستحسان انها تمت من جهة الموصي تماما لا يلحقه الفسخ ووقفت على خيار الموصى له, فصار كالبيع بالخيار للمشتري, لو مات في مدة الخيار قبل الاجازة تم البيع, والمبيع لورثته.

وكذا هنا, فيكون موته بلا رد كقبوله دلالة. وان لم يقبل الموصى له او يرد فهي موقوفة لا يملكها الوارث ولا الموصى له بها حتى يقبل او يرد او يموت . واذا قبل الوصية بعض الموصى لهم وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبلوا, وبطلت بالنسبة لمن ردوا. واذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الاخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد. ان قبول الوصية شرط اذا كان الموصى له اهلا لذلك. فلو اوصى للجنين يدخل في ملكه بلا قبول لعدم من يلي عليه ليقبل عنه. وكذا لو كان الموصى له غير معين شخصا كالوصية للفقراء وبني فلان ومصلحة مسجد. فحيث لا يمكن القبول عنهم تتم الوصية بدونه. (در مختار ورد محتار ملخصا).

المادة 6 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258040/article/6/