النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 8

المادة 8

استحقاق الموصى لهم

مادة 8: اذا لم يكن للموصي وارث فتصح وصيته بجميع املاكه لمن يشاء. واذا كان للموصي وارث غير الزوج فتصح وصيته بما يوازي ثلث ماله فلا تصح الوصية اذن بما زاد على الثلث الا باجازة الورثة ان كانوا اهلا للاجازة, وان لم يجيزوه نفذت في الثلث وبطلت في الزائد. واذا اجاز البعض دون البعض نفذت بالثلث, وعلى المجيز بقدر حصته مما زاد على الثلث , وبطلت الوصية في الباقي (هندية).

وعليه تجوز وصية الزوج لزوجته ووصيتها له اذا لم يكن لاحد منهما وارث , والا توقف نفاذها على اجازته. واذا لم يترك الموصي وارثا الا زوجته واوصى بكل ماله لاجنبي ولم تجز الزوجة فلها السدس والباقي للموصى له لان له الثلث بلا اجازة, فيبقى الثلثان, فلها ربعها فرضا وهو سدس الكل. واذا اوصيت بكل مالها لاجنبي ولم تترك وارثا الا زوجها, فللزوج الثلث والباقي للموصى له, لان له الثلث بلا اجازة, فيبقى الثلثان, للزوج نصفه اي ثلث الكل. وهذا التفريق بين ما يكون الموصي ترك فقط زوجة او زوجا وبين تركة وارثا اخر, متأت من ان الزوج والزوجة لا يرد عليهما شرعا.

المادة 8 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258040/article/8/