المادة 5
4- الزوج -
لا يرث الا بالفرض وله حالتان:
الحالة الاولى: ان يرث نصف جميع التركة اذا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث اصلا,كالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. اما اذا كان لها فرع غير وارث كبنت البنت وبنت ابن البنت فان وجود هذا الفرع وعدمه سواء.
الحالة الثانية: ان يرث ربع جميع التركة اذا كان لزوجته المتوفاة فرع وارث كالابن او ابن الابن او البنت او بنت الابن سواء اكان فرعها الوارث من زوجها الذي يرثها او من غيره.