النص الكامل

قانون نافذ

المادة 1010

المادة 1010

مسالة 1010:

اذا اوصى بعين وقصد كونها من الاصل نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على اجازة الورثة كما اذا قال فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو فانه تصح وصيته لعمرو واما وصيته لزيد فتصح اذا رضي الورثة والا صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة.

المادة 1010 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258044/article/1010/