المادة 1010
مسالة 1010:
اذا اوصى بعين وقصد كونها من الاصل نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على اجازة الورثة كما اذا قال فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو فانه تصح وصيته لعمرو واما وصيته لزيد فتصح اذا رضي الورثة والا صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة.