النص الكامل

قانون نافذ

المادة 1039

المادة 1039

مسالة 1039:

اذا اوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح .

نعم اذا لم يكن قد اوصى بالثلث واوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة الى الثلث لغيره فاذا كان له ولدان

وكانت التركة ستة فاوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي زيد اثنين واعطي الاخر اربعة.

واذا اوصى بسدس ماله لاخيه واوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي اخوه السدس واعطي زيد الثلث واعطي ولده الاخر النصف.

المادة 1039 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258044/article/1039/