المادة 1053
الثالث: الاسلام اذا كان الموصي مسلما على المشهور
وفيه اشكال.
مسالة 1053:
الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي بل يكفي فيه الوثوق والامانة .هذا في الحقوق الراجعة الى غيره كاداء الحقوق
الواجبة والتصرف في مال الايتام ونحو ذلك .
اما ما يرجع الى نفسه كما اذا اوصى اليه في ان يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به اشكال.