المادة 1087
مسالة 1087:
اذا جعل له اجرة معينة بان قال له: حج عني بمائة دينار كان اجارة ووجب العمل بها وله الاجرة اذا كان قد قبل في حياته والا لم يجب .
ولو كان باجرة غير معينة عندهما بان قال له: حج عني باجرة المثل ولم تكن الاجرة معلومة عندهما فقبل في حياته لم يبعد ايضا عدم وجوب العمل وجريان حكم الاجارة الفاسدة .
ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل لكنه يستحق الاجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذ.