النص الكامل

قانون نافذ

المادة 1087

المادة 1087

مسالة 1087:

اذا جعل له اجرة معينة بان قال له: حج عني بمائة دينار كان اجارة ووجب العمل بها وله الاجرة اذا كان قد قبل في حياته والا لم يجب .

ولو كان باجرة غير معينة عندهما بان قال له: حج عني باجرة المثل ولم تكن الاجرة معلومة عندهما فقبل في حياته لم يبعد ايضا عدم وجوب العمل وجريان حكم الاجارة الفاسدة .

ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل لكنه يستحق الاجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذ.

المادة 1087 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258044/article/1087/