المادة 986
مسالة 986:
يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح او غير صريح او فعل وان كان كتابة او اشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار وعدمه بل يكفي وجود مكتوب بخطه او بامضائه بحيث يظهر منه ارادة العمل به بعد موته واذا قيل له هل اوصيت فقال: لا فقامت البينة على انه قد اوصى كان العمل علىالبينة ولم يعتد بخبره .
نعم اذا كان قد قصد من انكاره انشاء العدول عن الوصية صح العدول منه.
وكذا الحكم لو قال نعم وقامت البينة على عدم الوصية منه فانه ان قصد الاخبار كان العمل على البينة وان قصد انشاء الوصية صح الانشاء تحققت الوصية.