النص الكامل

قانون نافذ

المادة 991

المادة 991

مسالة 991:

الظاهر ان الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له اذا مات بعد موت الموصي فتخرج منه ديونه ووصاياه ولا ترث منه الزوجة اذا كان ارضا وترث قيمته ان كان نخلا او بناء واما اذا مات الموصى له قبل الموصي فالظاهر ان ورثة الموصى له بتلقون الموصى به من الموصى نفسه فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصي.

واذا مات الوارث في حياة الموصي ايضا ففي انتقال الموصى به الى ورثته ايضا اشكال والانتقال اظهر.

المادة 991 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258044/article/991/