النص الكامل

قانون نافذ

المادة 993

المادة 993

مسالة 993:

يشترط في الموصي امور:

الاول: البلوغ فلا تصح وصية الصبي الا اذا بلغ عشرا وكان قد عقل وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف لارحامه وفي نفوذ وصيته لغير ارحامه اشكال.

الثاني: العقل فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه واغمائه وسكره واذا اوصى حال عقله ثم جن او سكر او اغمي عليه لم تبطل وصيته وفي اعتبار الرشد فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.

الثالث: الاختيار فلا تصح وصية المكره

الرابع: الحرية فلا تصح وصية المملوك الا ان يجيز مولاه ولا فرق بين ان تكون في ماله وان تكون في غير ماله كما اذا اوصى ان يدفن في مكان معين واذا اوصى ثم انعتق واجازها صحت وان لم يجزها المولى.

الخامس: ان لا يكون قاتل نفسه فاذا اوصى بعدما احدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح او شرب سم او نحو ذلك لم تصح وصيته اذا كانت في ماله اما اذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت وكذا تصح الوصية اذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان خطا او سهوا او كان لا بقصد الموت بل لغرض اخر او على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله وكذا اذا عوفي ثم اوصى بل الظاهر الصحة ايضا اذا اوصى بعدما فعل السبب ثم عوفي ثم مات.

المادة 993 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258044/article/993/