النص الكامل

قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 25

المادة 25

تدخل في اختصاص الجمعية العمومية الامور الاتية:

1 - مناقشة تقرير مجلس النقابة السنوي.

2 - مناقشة حسابات السنة السابقة وتقارير المراقبين وتعيين مراقبي حسابات السنة المالية المقبلة.

3 - المصادقة على الموازنة الموضوعة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل عام.

4 - انتخاب النقيب ومجلس النقابة وعضوي مجلس التأديب.

5 - إقرار النظام الداخلي الذي يقترحه مجلس النقابة .

6 - تحديد رسم الانتساب وبدل الاشتراك السنوي.

7 - ما يعرض عليها من امور اخرى مدرجة في جدول الاعمال.

المادة 25 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258046/article/25/