النص الكامل

قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 34

المادة 34

اذا شغر مركز النقيب او مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء مدة ولايته يحل محله المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات وفي حال حصلت الانتخابات بالتزكية يصار الى الدعوة لانتخاب البديل. اما اذا شغرت مراكز اربعة اعضاء او اكثر قبل اول كانون الاول من السنة فتدعى الجمعية العمومية لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة.

المادة 34 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258046/article/34/