المادة 48
يبلغ العضو وجوب الحضور امام مجلس التأديب قبل اسبوعين على الاقل من موعد الجلسة ويرفق بوثيقة الدعوة خلاصة عن المخالفات المنسوبة اليه. للعضو المحال امام مجلس التأديب ان يطلع على الملف الموجود في الملف تمهيدا لنسخ المستندات الموجودة في الملف تمهيدا لتقديم دفاعه.