المادة 50
على مجلس التأديب ان يتخذ قراره في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما ويمكن تمديدها بقرار معلل لفترة مماثلة من تاريخ وصول الملف اليه. ويمكنه تمديد المهلة شهرا واحدا اذا كان سبب التأخير في فصل القضية يرجع الى العضو الملاحق نفسه, وذلك بقرار معلل منه.
قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 نافذ
على مجلس التأديب ان يتخذ قراره في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما ويمكن تمديدها بقرار معلل لفترة مماثلة من تاريخ وصول الملف اليه. ويمكنه تمديد المهلة شهرا واحدا اذا كان سبب التأخير في فصل القضية يرجع الى العضو الملاحق نفسه, وذلك بقرار معلل منه.
المادة 50 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258046/article/50/