النص الكامل

قرار رقم 5118 تاريخ 29/07/1969 نافذ

المادة 3

المادة 3

في الشروط الخاصة بالحمامات البحرية:

1- يجب على مستثمري كل حمام بحري ان يقيموا حدودا

عائمة ظاهرة على بعد مئة متر من الشاطىء لتحديد منطقة حراسة رؤساء السباحة

2- يمنع الاستحمام قبل طلوع الشمس وبعد غروبها او عند تغيب رؤساء السباحة عن عملهم

3- يمنع الاستحمام وقت العواصف او عند هيجان البحر ويعلن عن هذا المنع بعلم احمر طول ضلعه 50 سنتمترا على الاقل ينشر على علو لا يقل عن الخمسة امتار عن سطح الماء وكل مساحة لا تزيد على المئة مترا يرفع العلم المشار اليه اعلاه او ينزل بمعرفة مستثمر الحمام عندما تدعو الحاجة الى ذلك وعلى مطلق مسؤوليته او بامر من سلطات المراقبة التي تسهر على حسن تنفيذ هذه التعليمات

4- يوضع تحت تصرف رئيس السباحة وبصورة مستمرة زورق

خاص مجهز بحبل انقاذ وبدولاب انقاذ وباشارة خطر

5- يمنع تسليم الاولاد المستحمين الذين هم دون السادسة عشرة من عمرهم زوارق او حسكات او غيرها من الادوات التي تسمح لهم بالتنقل بعيدا في البحر ويمنع ايضا تسليم مثل هذه الادوات الى جميع المستحمين الاكبر سنا الذين لا يجيدون السباحة يحظر استعمال هذه الادوات عندما تكون مصنوعة من المواد الصلبة والتنقل فيها في منطقة السباحة الجماعية ما عدا وقت استلامها واعادتها

6- يجب ان يكون في كل حمام بحري سجل خاص يسجل فيه اسماء مستأجري او مستعملي الزوارق او الحسكات او غيرها يبين فيه الاسم والشهرة والعمر وساعات الذهاب والاياب.

المادة 3 من قرار رقم 5118 تاريخ 29/07/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258055/article/3/