النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان نافذ

المادة 22

المادة 22

مادة 22: الخسائر المادية:

1- يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بالوظيفة او بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة

2- لا يمنح هذا التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطأ صادر عنه

3- على المستخدم المتضرر ان يتقدم بطلب تعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر واذا حالت ظروف قاهرة دون ذلك فيجب ان يقدم الطلب فور زوال هذه الظروف تحت طائلة اسقاط هذا الحق

4- يمنح هذا التعويض بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة وتصديق الوزير

5- تعطى عائلة المستخدم مساعدة في حال وفاته كما يعطى المستخدم مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته وذلك بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين.

المادة 22 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/ar/law/258060/article/22/