النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: الاجازات الصحية:

1- يحق للمستخدم التغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر راحة على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا تمنع المستخدم من ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة وتحسم النفقة التي تترتب عن ذلك من راتب المستخدم واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام دون ارسال التقرير الطبي يتعرض المستخدم المتغيب للعقوبات التأديبية

2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد على الا يتجاوز مجموع الاجازات ستة اشهر خلال سنة كاملة او اثني عشر شهرا في خلال خمس سنوات متواصلة

3- اذا تجاوز التغيب مدة ستة اشهر خلال سنة او اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض المستخدم في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره فاذا كان قابلا للشفاء في مدة سنة اعطي اجازة بنصف راتب لمدة ستة اشهر واجازة خاصة بدون راتب لمدة ستة اشهر اخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية واذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنة واذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة

4- يحق للمستخدم الموجود خارج البلاد بحكم وظيفته او الغائب عنها غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة مرضية او يطلب تمديد اجازة مرضية سابقة ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية والقنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

المادة 30 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/ar/law/258060/article/30/