المادة 45
مادة 45: الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا:
1- يعتبر مستقيلا:
أ- المستخدم المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي بتعيينه او نقله
ب- المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عنه
ج- المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انتهاء اجازته
د- المستخدم الذي يضرب عن العمل يجوز في هذه الحالة تعيين بديل عنه ممن توفرت فيه شروط التعيين للوظيفة التي كان يشغلها المستخدم باستثناء شرط المباراة
2- تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
3- تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة
4- لا يجوز اعادة المستخدم المعتبر مستقيلا الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط المباراة
5- يعين المستخدم المعتبر مستقيلا والمعاد الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من الوظيفة التي كان فيها.