المادة 58
مادة 58: شروط الاستخدام: يشترط في الاجير:
1- ان يكون لبنانيا من عشر سنوات على الاقل
2- ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين
3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء مهمته وعليه ان يبرز شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك
4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
5- ان يكون حائز على المؤهلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا النظام