جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 61 05/08/1961

اخضاع التعويضات والمكافآت والعائدات لتخفيض موقت

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
61
التاريخ
05/08/1961
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 05/08/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تخضع لتخفيض مؤقت قدره عشرة بالماية التعويضات من اي نوع كانت والمكافآت والعائدات مهما كانت التي يتقاضاها الموظف او المستخدم من موازنة الدولة او من موازنات البلديات او من موازنات المؤسسات العامة والمصالح المستقلة او من موازنات المؤسسات ذات المنفعة العامة او من سواها من المؤسسات والاشخاص المعنويين من القطاع العام. يستثنى بوجه الحصر من هذا المرسوم: - التعويضات المخصصة للموظفين بحكم وظيفتهم والتعويض الخاص موضوع ال

المادة 2

تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على جميع موظفي ومستخدمي الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وسواها من المؤسسات والاشخاص المعنويين من القطاع العام.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1967 لمدة سنتين فقط.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967

الامضاء: شارل حلو

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير المالية

الامضاء: رشيد كرامي