النص الكامل

قانون رقم 435 تاريخ 15/05/1995 نافذ

المادة 1

المادة 1

تضم خدمات المتعاملين مع وزارة الاعلام بدوام كامل الذين دخلوا ملاكات الدولة الدائمة, الى خدماتهم اللاحقة في هذه الملاكات التي تخضع لشرعة التقاعد ضمن الشروط الاتية:

1- ان يتقدم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون, بطلب الى وزارة المالية لضم خدماته السابقة مرفقا بالمستندات الثبوتية اللازمة.

2- ان يؤدي الى صندوق الخزينة, المحسومات التقاعدية وتعويض الصرف عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب.

3- تحتسب المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القانون على اساس الراتب في 31/12/1993 .

المادة 1 من قانون رقم 435 تاريخ 15/05/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258074/article/1/