جميع التشريعات

قرار رقم 55 21/10/1967

نظام الالبسة في تعاونية موظفي الدولة

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
21/10/1967
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 21/10/1967 (نظام الالبسة في تعاونية موظفي الدولة)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يكتسى على نفقة تعاونية موظفي الدولة ويجبر على ارتداء البدلة الرسمية خلال ساعات العمل النظامية الحجاب والسائقون الذين يعملون في التعاونية سواء اكانوا منتمين الى ملاكها الدائم ام مستخدمين فيها كاجراء دائمين.

المادة 2

يحدد عدد ونوع البدلات الرسمية السنوية العائدة للحجاب والسائقين في تعاونية موظفي الدولة على الوجه الاتي:

في الشتاء - بدلة واحدة من الجوخ الشياك.

1- الحجاب - في الصيف: بدلة واحدة من الكتان الكاكي.

في الشتاء - بدلة واحدة من الجوخ الكبردين او الكحلي مع قبعة من نفس القماش,

2 - السائقون - في الصيف: بدلة واحدة من الكبردين مع قبعة وقشاط من نفس القماش .

ويعطون علاوة على البدلات المذكورة قبعة شتوية من الجوخ مع قرص جلد وقبعة صيفية من الفلين كل سنتين.

المادة 3

يخصص مشمع واحد عن سنتين للحاجب الذي يتولى توزيع البريد فيها وبديهي ان لا يكون لهذا المشمع صبغة شخصية بل من الواجب ان يوضع خلال السنتين المذكورتين تحت تصرف كل حاجب يكلف بتوزيع البريد.

المادة 4

تنظم المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة لائحة اسمية بالذين لهم الحق بالكسوة على نفقة التعاونية الاولى في اواخر شهر اب، والثانية في اواخر شهر اذار كي يصار الى توزيع الالبسة الشتوية والصيفية بموجبها.

المادة 5

تتولى الدائرة الادارية في تعاونية موظفي الدولة السهر على انتظام تسليم الالبسة وارتدائها بالانواع والاشكال المفروضة.

المادة 6

كل مخالفة لاحكام هذا النظام تعتبر اخلالا بواجبات الوظيفة وتعرض مرتكبها لعقوبات الحسم من الراتب على ان لا تتعدى ثمن البدلة الممنوحة له.