النص الكامل

نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة نافذ

المادة 12

المادة 12

تشكل لجنة مهمتها درس وتحديد متوسط كلفة التعليم في مختلف المراحل من:

- المدير العام لتعاونية موظفي الدولة...رئيس

- مندوب عن وزارة التصميم العام...عضوا

- مندوب عن وزارة التربية الوطنية...عضوا

- موظف من تعاونية الموظفين...عضوا

يحق لهذه اللجنة الاستعانة بمن يلزم من الخبراء والاخصائيين وتعين هذه اللجنة بقرار من المدير العام.

المادة 12 من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/258078/article/12/