النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26:

لا يمكن ان تفتح حفرة تحت الارض او ان يتابع العمل فيها الا حتى مسافة افقية قدرها 10 امتار عن المباني والبنايات العمومية او الخصوصية والطرق والمسالك ومجاري المياه والاقنية والخنادق والاقنية الصغيرة وقساطل المياه والغدران والمساقي المستخدمة لاستعمال العموم.

لا تطبق هذه الاحكام على جدران الاسوار ما لم تكن محيطة بالمقابر او بالساحات اللاصقة بالمساكن.

ان المسافة المعينة اعلاه يضاف اليها متر واحد عن كل متر علو من الحفرة.

يجوز لرئيس دائرة النافعة بناء على طلب المستثمر تخفيض مسافة العشرة امتار المعينة في النبذة الاولى الا فيما يختص بالاملاك الخصوصية.

فيما يختص بالاملاك الخصوصية يمكن تخفيض المسافة المعينة في النبذة الاولى بمجرد قبول اصحاب الملك ذوي العلاقة. تبقى هذه الحرية محدودة بحق الادارة في التدخل لتأمين سلامة العمال والاشخاص الاخرين.

المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258080/article/26/