النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 نافذ

المادة 42

المادة 42

مادة 42:

اذا اشعل لغم محشو بالبارود ولم ينفجر فممنوع تعميق الثقب ولا يجوز دكه الا بترخيص من رئيس الورشة وبعد ان يكون تأكد هذا الرئيس من انه لم يبق شيء في الثقب من الدكة الاولى.

المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258080/article/42/