النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 نافذ

المادة 56

المادة 56

مادة 56:

اذا وقع حادث سبب موتا او جروحا فعلى المستثمر ان يعطي علما بذلك في الحال لمأموري الاشراف ولقائمقام مكان الحادث الذي يعلم بذلك بدون امهال رئيس دائرة النافعة في الدولة والنيابة العامة ذات الصلاحية.

المادة 56 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258080/article/56/