المادة 56
مادة 56:
اذا وقع حادث سبب موتا او جروحا فعلى المستثمر ان يعطي علما بذلك في الحال لمأموري الاشراف ولقائمقام مكان الحادث الذي يعلم بذلك بدون امهال رئيس دائرة النافعة في الدولة والنيابة العامة ذات الصلاحية.
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 نافذ
مادة 56:
اذا وقع حادث سبب موتا او جروحا فعلى المستثمر ان يعطي علما بذلك في الحال لمأموري الاشراف ولقائمقام مكان الحادث الذي يعلم بذلك بدون امهال رئيس دائرة النافعة في الدولة والنيابة العامة ذات الصلاحية.
المادة 56 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258080/article/56/